إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 27 أكتوبر 2017

مرافعة فى جناية مخدرات جلسة حديثة قضى فيها بالبراءة


مرافعة فى جناية مخدرات جلسة حديثة قضى فيها بالبراءة 




محكمة جنايات القاهرة
الدائرة جنوب
مذكرة
بالدفاع والدفوع
فى الجناية رقم لسنة ثان القاهرة ج
لسنة كلى شرق القاهرة


وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم وبحق البراءة مما منسوب اليه تاسيسا على :-

1- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وماتلاهما من اجراءات لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها حصرا بنص المادة 30 من ق أ ، ج

2- الدفع بعدم تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالاوراق 

3- انفراد محرر المحضر بالشهادة حجبه القوة المرافقة رغم ظهورها على مسرح الاحداث

4 - قصور التحقيقات لعدم سماع سلطة التحقيق شهود نفى للواقعة وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية

5- الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لكون المخدر المقول بضبطه وتحريزه غير المخدرالذي صار تحليله
وذلك لمغايرة الوزن الذي قام به محرر المحضر عن الوزن الوارد بتقرير المعمل الكيماوي

1- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وماتلاهما من اجراءات لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها حصرا بنص المادة 30 من ق أ ، ج

السيد الرئيس --- حضرات السادة المستشارين الاجلاء :

تتفق غالبية الفقه والقضاء انه لا يجوز لمامور الضبط القضائي القبض علي احد اوتفتيشه بغير امرصادر من السلطة المختصة او وجود حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها علي سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية
ومن المستقر عليه ان حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة وليس شخص مرتكبها وهي تستوجب ان يشاهدها مامور الضبط القضائي بنفسه اويدركها بحاسة من حواسه 
ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها من طريق الغير شاهدا كان فقد تكون الرواية كاذبة فتصير الاجراءات التي اتخذها مامور الضبط القضائي غير مستندة الي اساس من القانون
وقد قضت محكمة النقض بأن (التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم . الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 

السيد الرئيس - حضرات السادة المستشارين الاجلاء

لقد سطر السيد محرر المحضر روايته من فصلين

الفصل الاول - عندما اورد بمحضر الضبط انه اثاء مروره تقابل مع احد الاشخاص 

- وعندما سئل عن هذا الشخص فى تحقيقات النيابة العامة (ص 4 سطر 25 ) 
- اجاب انه شخص مجهول وهو لايعرفه ولا يعرف اسمه ---
- اذن هو ليس مصدر سرى كما جاء بقائمة ادلة الثبوت 
هذا الشخص المجهول ابلغه حسب زعمه بتواجد المتهم بجوار مكتب البريد ويقوم بالاتجار بالمواد المخدرة 
وسماه له باسم شهرته ووصفه له وصفا دقيقا --- 

وفى ذلك دليل لاشك فيه ان ذلك الشخص يعرف المتهم تمام المعرفة وربما اراد الكيد به 
وبعد ان قام السيد محرر المحضر بالتوجه الي ذلك المكان 

فاذا به يثبت في محضره انه 

قد شاهد المتهم وهو يقوم بالبيع في واقعة غريبة لا تتفق مع العقل اوالمنطق فكيف استبان لسيادته ذلك !! وكيف تأكد ان المتهم يقوم بالبيع

فهل كان المتهم يعلن عن سلعته بطريقة علنية 
ام ان سيادته قد شاهد شيئا ما لانعلمه ان المتهم يقوم بالبيع لم يثبته سيادته بالاوراق ولا في شاهدته امام النيابة العامة
ثم اورد سيادته بان وما ان شاهدونا نقترب منهم بسيارة الشرطة حتي قام كلا منهما بالفرار
والسؤال سيدي الرئيس علي فرض غير صحيح مما اورده محرر المحضر في هذه الجزئية 
من يشاهد من اولا ؟؟
القادم بسيارة الشرطة ام المتهمان الواقفان في شارع عمومي --- 

الم ينتبه اى منهما الى قدوم سيارة الشرطة
الم يكن لهما من الوقت ماهو كاف حتى يتخلصا مما معهما من مادة مخدرة
ثم ياخذنا السيد محرر المحضر الي الفصل الثانى من روايته 
وهو ان كلا المتهمان قد قام بالفرار إلا انه تتبعهما 
واستطاع ان يقبض عليهما بنفسه ص 5 سطر24
ونسى تماما المتهم الاول والذى بدأ به روايته وكأنه لايعرفه 
فقد اثبت بمحضر الضبط بعد ان قبض على المتهمان 
وبسؤال احدهما تبين انه يدعي(____) - محضر الضبط السطر 9
والذى قرر له بقيامه بشراء قطعة من مادة الحشيش المخدر بمبلغ 140 جنيه 
من الشخص الثانى وقدمها له --! اى ان محرر المحضر لايعرف المتهم الاول

معني ذلك سيدي الرئيس --- حضرات السادة المستشارين

ان السيد محرر المحضر عندما قام بالقبض علي المتهمين لم يكن يعلم المتهم الاول 
والذي افاده ذلك الشخص المجهول الذى تقابل معه باسمه واوصافه ومكان تواجده -- !
ويكون ما اثبته سيادته باول محضر الضبط يخالف ما اثبته سيادته عند القبض على المتهمين 
اذن سيدي الرئيس --- حضرات السادة المستشارين
نحن امام فرضين لاثالث لهما
الفرض الاول
ان السيد محرر المحضر قد اورد رواية كاذبة بغرض اختلاق حالة من حالات التلبس تبيح له سلطتى القبض والتفتيش وانه بذلك قد خرج عن اطار المشروعية 
وبالتالى فان ماقام به يد باطلا -- ومابنى على باطل فهو باطل
الفرض الثانى
ان السيد محرر المحضر قد اورد رواية صحيحة 
ولكنها تقوم على غير اساس من القانون فقد تلقى نبأ الجريمة عن الغير فضلا عن انه لم يشاهدها او يدركها بنفسه وبالتالى لا توجد حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 30 أ ج
ويكون القبض والتفتيش قد قاما على اجراء باطل -- ومابنى على باطل فهو باطل
ويضحي الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات يقوم على اساس سليم ويصادف صحيح القانون 

2- الدفع بعدم تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالاوراق
السيد الرئيس --- حضرات السادة المستشارين الاجلاء
ان الواقعة على النحو المبين بالاوراق لاتتفق مع العقل او المنطق للاسباب الاتية
1- انه من غير المتصور ان يقف المتهم على قارعة الطريق ويقوم ببيع المواد المخدرة وكأنها دعوة صريحة منه لحضور رجال الشرطة والقبض عليه وهو الموصوف بالحيطة والحزر
2- ومن غير المتصور ان يقر المتهم الثانى على نفسه بشرائه مادة مخدرة من المتهم الاول وان يقدمها لمحرر المحضر وكأنها دعوة صريحة منه لمحرر المحضر للقبض عليه
3- ومن غير المتصور ايضا ان يتعرف محرر المحضر على كنه المادة المخدرة التى قد قدمها له المتهم الثانى من رائحتها وهى مغلفة ( بسولفان ) وتقرير المعمل الكيماوي اكد ان الحرز المرسل اليه قطعة بنية مغلفة فكيف استبان لسيادته ان يشتم رائحة الحشيش وهي مغلفة 
4- تعمد محرر المحضر تجهيل الأحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
5- ان محرر المحضر في سبيل اسباغ شرعية ذائفة ومحاولة منه لخلق حالة من حالات التلبس اورد بمحضر الضبط ان المتهم الثاني امير نبيل قد قدم له قطعة من مخدر الحشيش اقر له بانه قد قام بشراءها من المتهم الاول وفي تحقيقات النيابة العامة ص 6 سأله السيد وكيل النائب العام 
س- وهل قمت بادراك كنية القطعة التي قدمها لك ؟
ج- ايوة لانه اول مقدمها لي عرفت انها حشيش وكان باين من ريحتها علما بان السيد وكيل النائب العام بصفحة 10 بتحقيقات النيابة العامة اثبت الاتى بفض الحرز 24/ 3 مخدرات فتبين ان بداخله مادة داكنة اللون مغلفة ( سولفان ) وتقرير المعمل الكيماوي اكد ان الحرز المرسل اليه قطعة بنية مغلفة فكيف استبان لسيادته ان يشتم رائحة الحشيش وهي مغلفة - وعليه
يضحي الدفع بعدم تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالاوراق دفعا صحيحا ويحق للدفاع معه طلب الحكم ببراءة المتهم

3- انفراد محرر المحضر بالشهادة حجبه القوة المرافقة رغم ظهورها على مسرح الاحداث
السيد الرئيس --- حضرات السادة المستشارين الاجلاء
الثابت برواية شاهد الاثبات انه كان يرافقه قوة من الشرطة لا يتذكر اسماءهم رغم ان الواقعة حسب زعمه حدثت 8/12/2008 وان شهادته امام النيابة العامة كانت فى ذات اليوم8/12/2008 كما انه حجبهم جميعا عن الادلاء بشهادتهم فلا يتصور عقلا ان يكون هو الوحيد الذى شاهد الواقعة دون مما معه من قوة مرافقة وحجبه افراد القوة المرافقين له وهم المرافقين له في عملية القبض وفى جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المتهم كانت تحت بصرهم ويعد حجبهم جميعا عن الشهادة يحسر بلاشك الثقة في شهادة الضابط المنفرد وحده بالشهادة دون سواه 
-وقد قضت محكمة النقض بأنه 
يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)
ومماسبق يكون للدفاع وبحق طلب الحكم للمتهم بالبراءة مستندا بانفراد محرر المحضر بالشهادة حجبه القوة المرافقة

4 - قصور التحقيقات لعدم سماع سلطة التحقيق شهود نفى للواقعة وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
السيد الرئيس --- حضرات السادة المستشارين الاجلاء
تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 
ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة هى إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الأثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التى تفيد فى كشف الحقيقة 
(الإجرائات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها (
وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر الى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التى تفيد فى كشف الحقيقة0
والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
-ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائى ووكلاء النائب العام الأهمية التى تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى الى إهمال جميع الأدلة التى تؤيد صحة إرتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى الى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الإهتماكم بنقل الأثار المادية , أو حدوث إختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائى من حيث ما أثبته فى محضر جمع الإستدلال , وما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق يؤدى الى البراءة 0
( الأسباب الشائعة لآحكام البراءة فى قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989)
-وبالرجوع الى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة الازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذى يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة 

5- الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لكون المخدر المقول بضبطه وتحريزه غير المخدرالذي صار تحليله
وذلك لمغايرة الوزن الذي قام به محرر المحضر عن الوزن الوارد بتقرير المعمل الكيماوي
السيد الرئيس --- حضرات السادة المستشارين الاجلاء
لما كان من المقرر في اصول المحاكمات الجنائية والتي اطرد قضاء محكمة النقض علي ارسائها انه " متي كان الفرق بين وزن المخدرعند ضبطة ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا فان ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين علي الشك في التهمة انما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه - ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوة بلوغا الي غاية الامر في ، او ترد عليه بما ينفيه ، اما وقد سكتت عنه ايرادا له وردا عليه فان حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والاحالة " ( مجموعة القواعد القانونية س 20 ق 225 ص 1142 )

وقد قضت محكمة النقض بأنه (ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة) 
) الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988(

لما كان ما تقدم وكان وزن المخدر
كما ورد بمحضرالضبط ان المضبوطات قد وزنت ثلاثون جرام (30 جرام ) بميزان القسم
وتقرير المعمل الكيماوي والذي يفيد ان الاحراز المرسلة للبحث عبارة عن 
1 - مظروف بداخله ثلاث قطع من مادة بنية تشبه مادة الحشيش المخدر والتي وزنت قائمة علي ميزان النيابة الحساس ( 21 جرام ) 
2 - مظروف بداخله قطعة بنية اللون ( مغلفة سولفان ) وتشبه مادة الحشيش والتي وزنت قائما علي ميزان النيابة الحساس( 9 جرام ) 
الفحص والنتيجة
اولا : الحرز الاول في المظروف الذي بداخله ثلاث قطع من المادة المخدرة وزنت (12.50 جرام ) اثنا عشر جراما وخمسون سنتجرام --- وليس21 جرام 

ثانيا : الحرز في المظروف الثاني بداخله قطعة بنية ( مغلفة سولفان شفاف ) وزنت 6.75 جرام ستة جرام وخمسة و سبعون سنتجرام --- وليس 9 جرام
فلما كان ذلك كذلك وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا فان ما دفع به المتهم بان ما صار تحريزه غير ما صار تحليله يضحي قائما علي سند صحيح سواء من الواقع او القانون ويشهد لإنكار المتهم حيازة هذا المخدر ويضحي الاتهام بغير دليل صحيح يقوم عليه الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه 
لذلك
وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه

اصول فن المرافعه امام المحاكم

اصول فن المرافعه امام المحاكم





المرافعة هي عمل المحامي بل علمه الذي يكتسبه ويطوره، 
فهو إذ يرمي منها إلى تحقيق العدالة فإنه يضيف بمضامينها إلى الفكر القانوني والإنساني -من حيث يدري أولا يدري-
 فتجده يضمنها فكره ويعبر بها عن آرائه وعواطفه ويسجل من منبرها مواقفه من النصوص التشريعية والآراء الفقهية والحياة الاجتماعية، مضيفا إلى العلوم الإنسانية - وحتى الطبيعية -بالنقد البناء والتنوير الموضوعي. 
وكيف لا وهو الدارس للقانون ( ودراسة القانون تعلم المرأ طريقة خاصة في التفكير وتزود صاحبها بما يشبه "الترموستات" أو منظم درجات الحرارة . يقرأ الإنسان في الآداب ويحلق وراء الفنون ،ويجوب آفاق الفلسفة . وهذه الأشياء ربما كانت جوهر الفكر ،ولكن من درس القانون -فيما يخيل لي -يجوب هذا كله وقد ربطه التفكير القانوني إلى ارض واقعية معينة ،فهو ينظم تفكيره ويضع في صدره ميزانا دائما يزن به كل ما يعرض له من أفكار ،ويخلصه من تيارات (الفن للفن) و( الفكر للفكر) في حين يربطه بأن الفن للحياة والفكر للحياة،والسياسة للحياة،وكل شيء بدؤه ومنتهاه الحياة والناس. وأن الرؤية المتأثرة بالقانون هي الفرق بين أحلام اليقضة وأحلام التطبيق وبين تمويهات الخيال ورؤى الحقيقة)-1-. 
وهذا الرأي المحايد في دارس القانون بصفة عامة الصادر من مفكر درس القانون على يد السنهوري ثم نبذه واحترف الصحافة ،اذ اسوقه في مقدمه هذا المقال فإنه لكي لا يقول قائل: هذه مرافعة عن المرافعة تصدر عن محام يمتهنها ،فهو اما يمجد نفسه او يتملق غيره ، ولا يمدح العروس مثل ما يلفظه فمها او ما يصدر فيها من مناقب على لسان امها كما يقول مثلنا الشعبي، غير ان هذا ليس بالرأي المحايد الوحيد الذي يمكن الإستئناس به ، فالمديح الذي ورد في الآداب العالمية منذ كاتون القديم إلى لابرويار، إلى هرنيون دي بانسيه ،إلى داغيسو وسواهم- 2 - خير دليل على حياد طرحنا . 
فالمرافعات التي طالما هزت عبر العصور اعواد منابر القضاء فساهمت في تحقيق العدالة بتجريم مجرمين يقضين وارسلتهم خلف القضبان حيث ينتمون ، وبرأت ساحات متهين أحاطت بهم ادلة زائفة فكادت حبال المشانق ان تطبق على أعناقهم ، وانصفت بالحجة والبرهان حقوقا مهدورة هي نفسها المرافعات التي اسقطت انظمة سياسية واقامت أخرى،هي نفسها المرافعات التي نظرت لقيم اجتماعية وثقافية ومن ثم قانونية لمجتمعنا المعاصر، الذي بات الآن يقدسص حقوق الإنسان التي دفع من أجلها كثير من العظماء ارواحهم قربانا في محراب العدالة. 
فلولا الشموع التي أنارها مترافعون - عرفناهم ام جهلناهم- في ظلمات دهاليز المعابد والكنائس حين كان الإعتراف يؤخذ قسرا ، والحق يسترد غصبا ،لما تطورت مفاهيم حقوق الإنسان ،وما تطورت نظريا ونظم الإثبات كما هي اليوم، ولكانت الحقوق المدنية والسياسية وغيرها ماتزال الى اليوم ترزح تحت سلطة الطبقات الأرثودوكسية ،وسلطات محاكم التفتيش ،ومغاوير الجند والعسس. 
غير انه والحق يقال فإن للمرافعة محاسن ومساوئ ،ومحاسنها نابعة منها في حد ذاتها،ومن المحامين الذين أحسنوا ممارستها . واما سيئاتها فإنه بالجزم لا تكون ناتجة إلا ممن يسيء غليها والى من يمارسونها ،والأسف كل الأسف أن المسيئين لها كثر ،منهم محامون قاصرون عنها وفاشلون في إغراء القضاة والمحلفين بزينتها ،وقضاة برمون بها وبمن يمارسها ولا يستطيعون الإلتفات الى فتنتها وجمالها. 
فإذا اردنا ان نصيب كبد المقال وجب تبيان عيوب المترافع ثم عيوب القاضي متلقي المرافعة 

أولا عيوب في المترافع:

ثمة هنالك حكمة قديمة في البرلمان الانجليزي تقول (ان كل شيء يعتمد على الأسلوب الذي يتحدث به الإنسان وليس على الموضوع في حد ذاته) ولذلك قال احدهم هنالك ثلاثة اشاء مهمة في الخطاب من يلقيه؟ وكيف يلقيه؟ وما الذي يقوله؟ والشيء الأقل اهمية بين هذه الصفات الثلاث هي الأخيرة-3-. 
لست اريد الدخول في تفصيلات ما يجب أن يكون عليه المترافع وما عليه ان يوفره من مزايا عديدة ولكني اريد أن انقد نقدا بناء الممارسات التي اساءت ومازالت تسيء إلى المرافعة فاقول: 
أنه غذا كان الثوب لا يصنع الراهب فإنه ليس كل من يرتدي لباس المحامي هو مترافع بالضرورة .فالمرافعة بريئة من كثير من المحامين الذين يجعلون من مرافعاته ( المملة او المشوشة ،او المنطوية على تهجم لا مسوغ له ،او الخروج عن الموضوع لا فائدة منه،تسبب التبرم والإنزعاج وإن يكن القاضي واسع الصدر)-4- ، والمرافعة بريئة (من كثيرين ممن يحسبون انفسهم خطباء قضائيين موهوبين وليسوا في الحقيقة سوى ثرثارين لا يكادون يسكتون، قوم يحبون السلاطة والهذر ،والتكلف والمباهاة والإسهاب والإكثار،والمنافسة في الغلو والتشادق )-5-، المرافعة بريئة من كثيرين يرافعون للجمهور مهاجمين قضاة النيابة وقضاة الحكم ،واطراف الدعوى ،ولا يسلم من تجريحهم حتى زملائهم المحامين ،لاهم لهم سوى لفت انظار القاعة المليئة بالجهال والأميين ،وحتى السذج من المتعلمين الذين يعتقدون ان تلك هي المرافعة الحقيقية وان صاحبها قدير ومحام فلطح كبير، مما يجعل من القاضي يخرج عن صبره ولا يضبط اعصابه (فتنطلق منه كلمة استهجان ،او اشارة استهزاء ،او نظرة استعطاف،او تعليق أثقلته مرارة .كأن يقول في نفيه( وهل انا غريمك) او يقول انت لا تشتهي ان تسكت وانا لا اشتهي أن اسمع)-6-. 
المرافعة بريئة من المترافعين اللذين يلوكون الكلام يكررنونه يطيلون في مرافعتهم من دون طائل وهي يمكن ان تختزل في كلمات،فليس عجبا ان تختزل قضية كبيرة كخلق الكون بين الكاف والنون ،كذلك قضيتهم . وقد تنطبق عليهم قصة السماك الذي قال لجاريته كيف وجدت كلامي؟) قالت ما احسنه لولا انك تكثر ترداده) قال: ( اردده حتى يفهمه من لم يفهمه) قالت الى ان يفهمه من لم يفهمه قد مله من فهمه)-7- 

ثانيا عيوب في المتلقي : 

كما وجدنا العيب في المترافع وجدنا عيوبا في المتلقي، فإ‘نه وان كان قلما نجد قضاة يحبون المرافعات ويرحبون بها ،فإننا وجدنا كثير منهم يرفضونها علنا وخفية، وتعود العلة لعدة اسباب يمكن اختزالها في ما شرحناه سابقا من عيوب المترافعين الكثيرين الذين يعطون صورة نمطية عن المرافعة ،ومن عيوب تلحق المرافعة من ظروف القاضي واخرى من شخصيته هو نفسه. 
فللقاضي الذي يحكم على المرافعة من ناحية عدم كفاءة الكثيرين ممن يسمعونه لغو الحديث او يصبون في رأسه الكلمات المتقاطعة نقول كما انه لا يحق لك ان تصدر حكما مسبقا في الدعوى وإلا تكون قد خالفت القانون وظلمت المتقاضي ،فانه ليس من حقك ايضا ان تصدر حكما مسبقا في محامين لم تتح لهم الفرصة لكي ينيروا لكم درب العدالة بالكلمة الموضوعية الصادقة ،وبالمهنية والإحترافية المطلوبة. وللقاضي الذي يرفض المرافعة لكثرة مشاغله وتراكم ملفاته نقول: ( نحن نعرف ان مشاغلكم كثيرة ودعاويكم متراكمة ،ولكن ايحق ان تعطوا امرءا من حق امرىء آخر أومن وقته؟ وهل ترضون أن تكرسوا انصاف الحقوق)-7-، وللقاضي الذي يرفض المرافعة بناء على مبدأشخصي ،او ضيق في الصدر ،اوغيرها نقول ما قاله داغيسو طوبى للقاضي الذي وهبته السماء عطية نادرة مكنته من انتباه ضروري جدا )-8- ، وللقاضي الذي يرفض المرافعة لهوى شخصي نقول ان المرافعة ليست مسرحية ،او حصة تلفزيونية ،يمكنك أن تمزق التذكرة وتخرج ،او تضغط على زر الريموت كنترول لتغيير القناة ان لم تعجبك ، ولكن مفروض عليك ان تسمع حتى ولو لم تهوى ان تستمع ،فربما وجدت في كلمة قد تلفظ حتى عرضا مايقودك الى تحقيق العدل ورضا الضمير. 

وفي الختام نقول ان المسؤولية المنوطة بالمحامين وقضاة النيابة على اعتبار ان المرافعة من نوافلهما هي حماية المرافعة مما يتهددها من أخطار ،وما يلحقها من أذى على يد اهلها قبل غيرهم ، ونحن نراها تنحسر يوما بعد يوم كجزر بلا مد ،في النصوص التشريعية التي تكمم المحامي امام الجهات المدنية وحتى امام جهات التحقيق والنيابة ،لا يتكلمون إلا من أذن له وقال صوابا . وفي الواقع العملي من تثبيط المترافعين الجيدين والثناء على المرافعات المكتوبة -من القضاة والمحامين انفسمهم- خاصة اذا تعهلق الأمر بمعارضة اوستئناف في الدعاوى المدنية ...وغيرها. 
في زمن مضى تمنيت ان تكون هناك مراكز تتبني المحامي والاعلان عن مسابقة لأحسن مرافعة بالتنسيق مع مجلس النقابه يترشح لها من زعم لنفسه الكفاءة ، ثمنت بيني وبيني الفكرة ،وتمنيت ان تعم كل المراكز والاسر وكل المهتمين بالعمل المهني والمجالس االنقابيه ،وان تدوم هذه الفكرة العبقرية ،وحلمت بأن يأتي يوم تنشىء فيه نوادي للمرافعة تؤرخ لها ولروادها في مصر ، وتؤسس للون ابداعي جديد ،وتنشر تلك المرافعات في المجلات والنشريات والمواقع الاليكترونية المهتمة بالدراسات القانونية والعلوم الغنسانية ذلك أن (الكلمة المكتوبة أصبحت اوسع ان من اعظم كلمة تقال في قاعات المحاكم) -9 كما ان حظ الكلمة المسجلة او الموثقة الخلود وحظ الكلمة الشفهية ربما الموت بين شفتي قائلها قبل ان تصل اسماع قاض شرود. 

المراجع: 
1-9 شرعية السلطة في العلم العربي-أحمد بهاء الدين -دار الشروق 
3- فن الخطابة -اكتساب الثقة- ديل كارنجي -دار السلام 
2-4-5-6-7-8 الخطابة القضائية ... الدكتور دياب يونس -دار العلم للملايين-------------

التقنيات الحديثة في فن المرافعة

التقنيات الحديثة في فن المرافعة

يعتقد بعض المحامين أن المحامي ظاهرة صوتية فقط، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن مهارات المحامي هي التي تؤهله للنجاح في عمله وتلك المهارات متنوعة ومتعدد والصوت هو أحد تلك المهارات.

فإذا حاولنا أولا أن نقول معنى كلمة المهارة هي القدرة على القيام بعمل معين بطريقة جيدة. 

فصانع الفطير لديه مهارة في صناعته وصانع الذهب لديه المهارة، والكاتب لديه تلك المهارة وغيره من الأعمال لكل منهم مهارته، وبقدر إتقان تلك المهارة بقدر ما كان هذا الشخص ناجحا في عمله وهكذا.

وبالإضافة إلى التقنيات المباشرة التي سوف نتحدث عنها في مجال فن المرافعة والتي تتلخص في تلك الأعمال والأنشطة التي يقوم بها المحامي قبل المرافعة وتلك التي يقوم بها أثناء المرافعة هناك عدة تقنيات حديث في مجال فن المرافعة سوف نتعرض لها أيضا وهذه التقنيات هي:

1 - مهارات التنشيط والتيسير: 

وهي مهارة الحديث، مهارة الإنصات، مهارة طرح الأسئلة، وهذه المهارات الثلاثة يطلق عليها مسمى مهارات التنشيط أي تلك التي تنشط الشخص السامع ويجعله يتفاعل معك ويشاركك الرأي والفكر بموضوعية.

2 – مهارات الاتصال:

 ومهارة الاتصال لها الكثير من الجوانب التي ينبغي على المحامي إدراكها والإلمام بها، والاتصال هو علم من العلوم الإنسانية وله أصوله وأنواعه ومناهجه والتي سوف نتكلم عنها بالتفصيل في المكان المخصص لها في هذا المؤلف.

3 – علم البرمجة اللغوية العصبية:

 وهو علم يدرس كيفية التفوق الإنساني ويساعدك على أن تفهم نفسك وأن تفهم الآخرين.

4 – علم النفس: 

وهو من أهم العلوم المتصلة بمجال عمل المحامي أثناء المرافعة.

5 – فن التمثيل:

 فالتمثيل والمرافعة يجمعهما عدة جوانب مشتركة.


6 – علم الفراسة أو لغة الجسد: 

وهذا العلم يساعدك في كيفية التعرف على انطباعات الآخرين دون أن يعبوا عنها بالكلام، كما يساعد في توصيل معلومات وأفكار من المحامي دون أن يفصح عنها باللسان أو بالإضافة على ما أفصح عنه باللسان.

علوم كثيرة ومعارف لا حصر لها يمكن للمحامي الاستفادة منها من أجل تطوير المرافعة ومن أجل امتلاك أسباب النجاح. 

فالعملية ليست سحرا ولا ساحر ولكنها عملية القدرة على فهم ديناميكية عملية المرافعة واستيعاب كافة العناصر والمجالات التي تؤثر فيها بصورة جيدة.

فهناك محامون ناجحون يمتلكون أجزاء من هذه المعرفة وهناك آخرون لا يملكون هذه المعرفة، وهذا هو الفارق المميز بين هذا وذاك، هو فارق في القدرات المعرفية والتي قد يطلق عليها الناس أحيانا مسمى "الخبرة"، أو "التجارب"، وهو في حقيقة الأمر فارق في استخدام القدرات البشرية في الاتصال وفهم الآخرين.

ومن يمتلك هذه المعرفة ينجح حتى وإن كان غير مدرك لهذه الحقيقة، ومن لا يمتلك هذه المعرفة يفشل بدون شك وإن نجح بالمصادفة أحيانا، فمعرفة هذه الحقيقة - أن النجاح مبني على المعرفة والعلم والجهد وسعي المحامي لامتلاك هذه المعرفة وهذا العلم وتأصيل هذه الأفكار والطرق والعمل على استخدامها - هو الذي يدفع المحامي إلى النجاح والتقدم في عمله وفي تحقيق النجاح.

والقول بوجود نماذج ناجحة في الماضي القريب أو البعيد تحققت وحققت نجاحات عدة في عالم المحاماة بدون معرفة وإلمام بتقنيات وديناميكيات المرافعة - وإن كان هذا الكلام حقيقي - فإنه قد تحقق مصادفة، كما أنه تحقق دون دراسة ودون تأصيل علمي، لذلك كانت هذه النجاحات محفوفة بالمخاطر والانتكاسات، لأنها كانت تعتمد على الخبرة أو الشهرة، دون الارتكاز على العلم والمعرفة اللذان هم الأبقى والأنجح بدون شك.

صيغة دعوى منع تعرض

صيغة دعوى منع تعرض

صيغة دعوى منع تعرض

أنه في يوم ------  الموافق -------
بناء على طلب السيد / ------------ والمقيم في ------------ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / 


أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------  
مخاطبا مع / -------------

وأعلنته بالأتي

الطالب حائز لـ (العقار أو الشقة أو الأرض ) رقم --- الكائن فى ---------- والمحددة بالحدود الاتيه ----------------------------------------------
وحيازته لها هادئة ومستقره منذ -------- تقريبا أي ما يزيد عن ----- سنه إلا أنه فوجئ بتاريخ ------  بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعى عليه وذلك بقيامه -----------  ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الأمر الذي يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينة بصدر الصحيفة وذلك طبقا لنص المادة 961 من القانون المدني والتي تنص على أنه: " من حاز عقارا وأستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض " .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الجزئية الكائن مقرها في ---- أمام الدائرة ----  وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق -----  وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب في الانتفاع بالعين المبينة بصدر الصحيفة مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولأجل العلم /
السند القانوني : المادة 961 من القانون المدني .

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

صيغة دعوى فسخ عقد بيع

صيغة دعوى فسخ عقد بيع


بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / 
انا ................ معاون تنفيذ محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة .............
مخاطبا مع / ................


واعلنتهه بالأتى

بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .
وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه
اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم
بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )
الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .

2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .

بناء عليه

انا معاون التنفيذ سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , ولاجل العلم.........
ولاجل العلم.........

..